اخبار الاردن – قدّم النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية مذكرة، تتضمن مقترحا بقانون لتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، وذلك بتعديل أحكام المادة 81 فقرة أ/ بند 3/ والمتعلقة بميزات الراتب التقاعدي للزوجة.
وجاء في المقترح بقانون، الذي وقع عليه 67 نائبا “نحن النواب الموقعين أدناه واستنادا لأحكام المادة (95) فقرة (1) من الدستور الاردني والمادة (77) فقرة (1) من النظام الداخلي نتقدم باقتراح مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وذلك بتعديل احكام المادة 81 فقرة أ/ بند 3/ والمتعلقة بميزات الراتب التقاعدي للزوجة””. وأوردت المذكرة الأسباب الموجبة التالية لتبرير الطلب: انه “جاءت احكام المادة 81 الفقرة أ بند 3 مجانبة للصواب والعدالة باشتراطها استفادة الزوج من المؤمن عليها المتوفاة وبالرغم من إقرار العديد من التشريعات للوصول إلى القضاء على كافة المواد المميزة ضد المرأة، وكذلك الأمر جانبت وخالفت احكام المادة ( 6) من الدستور الاردني في البند 1 والتي اعتبرت ان الاردنيين سواء امام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين، وان المادة المطلوب تعديلها تتعارض تماما مع هدف ومنطق ومرامي التضامن والتكافل الذي هو جوهر القانون فانتساب المرأة كان بمحض إرادتها وليس جبرا”. وقالوا إن “بقاء النص يعني مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية والوطنية وكذلك الأمر مقررات جنيف التي التزمت بها الحكومة فيما يخص حقوق الانسان وعليه نقترح اجراء التعديل اللازم على احكام المادة 81/ فقرة أ بند /3 وذلك بشطب الاشتراطات المنصوص عليها لكي يصرف النصيب من الراتب المستحق”. وكانت “الغد” نشرت أمس تقريرا صحفيا سلطت فيه الضوء على التمييز بحق المرأة المشتركة بالضمان الاجتماعي والتي لا تستطيع توريث راتبها التقاعدي لورثتها وزوجها الا بشروط معقدة، وبخلاف ما يوفره القانون من ميزات للرجل. وطالبت فاعليات نسائية ومدنية بتعديل القانون لمساواة المرأة والرجل بشروط التقاعد.