اخبار الاردن – اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الاثنين برئاسة الدكتور هاني الملقي قانون الجرائم الإلكترونية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام إن القانون جاء في ظل وجود انتهاك للخصوصية وخطاب تقسيمي وطائفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين ان الهدف من القانون اعطاء مكنة للمجتمع وعدم تغول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء المشروع نظرا لإساءة استخدام البعض لوسائل الاتصالات بعد اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او تطبيقات برامج الاجهزة الذكية. بالإضافة الى ما اظهره التطبيق العملي من الحاجة الى تجريم بعض الافعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية النافذ كالحماية الجزائية فيما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي .
وجاء في موجبات مشروع القانون المعدل ايضا الحاجة الى تشديد العقوبات على بعض اشكال الافعال المجرمة في القانون نظرا لازدياد عدد الجرائم الالكترونية المرتكبة.
ونص مشروع القانون المعدل على انه ‘يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 الاف دينار ولا تزيد على 10000 الاف دينار كل من قام بنشر او اعادة نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات’.
كما نص مشروع القانون على انه ‘ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات بقصد الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وتضمن مشروع القانون اضافة تعريف خطاب الكراهية الى احكامه وهو كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات الدينية او الطائفية او العرقية او الاقليمية او الدعوة للعنف او التحريض عليه او تبريره او نشر الاشاعات بحق اي شخص من شأنها الحاق الضرر بجسده او ماله او سمعته.
كما تضمن مشروع القانون معاقبة كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار. كما نص على معاقبة كل من قام قصدا بإنشاء موقع الكتروني او باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او تسهيل او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التأثير او التوجيه او التحريض على ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار.
وتضمن مشروع القانون المعدل على انه ‘ يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه’ . بالإضافة الى انه’ يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين’.
وجاء في مشروع القانون المعدل ‘ مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على اي مال منقول او غير منقول او اسناد تتضمن تعهدا او ابراء وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني’.
وشدد مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار على كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح.
كما شدد مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 500 دينار على كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات لإلغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح.
بالإضافة الى تشديد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 500 دينار على كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات.
ومنح مشروع القانون المعدل للمدعي العام المختص توقيف او تعطيل عمل اي نظام معلومات او موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون باستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون.
واعطى مشروع القانون المعدل محكمة البداية صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة خلافا لأحكامه.