اخبار الاردن – تعقد اللجنة القانونیة بمجلس الأعیان الیوم اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون العفو العام المقر من قبل مجلس النواب، وفي حال أقرت ”القانونیة“ المشروع فمن المرجح أن یعقد ”الأعیان“ جلستھ غدا الخمیس لإقراره، أما في حال وجود بعض القضایا العالقة فإن الاجتماع قد یتم إرجاؤه لجلسة الأحد.
وكان ”النواب“ أقر الاثنین مشروع القانون، بعد أن أدخل عددا كبیرا من التعدیلات علیھ، وقد وافق النواب على كل قرارات لجنتھم القانونیة باستثناء الموافقة على توصیة ”القانونیة“ بإعفاء الشیك الجزائي بشكل كامل، وأقرن النواب الإعفاء بإسقاط الحق الجزائي.
وتالیا قوائم الجرائم المشمولة بالعفو العام، وتلك التي اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، وكذلك الجرائم التي لم یشملھا العفو، حیث تعید ”الغد“ نشر ھذه القوائم، الي تم إعدادھا من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب في إطار توعیة المواطنین. الجرائم المشمولة بالعفو العام الشروع الناقص في كافة الجرائم، الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة العامة المنصوص علیھا في المواد (170 (و(176 (من قانون العقوبات. جرائم الطرق والنقل والمواصلات المرتكبة خلافاً لأحكام المادة (376 (من قانون العقوبات. طرق النقل والمواصلات: تقول المادة 376 من قانون العقوبات ”من أحدث تخریبا عن قصد في طریق عام أو جسر أو في إحدى المنشآت العامة أو ألحق بھا ضررا عن قصد، عوقب بالحبس حتى سنة، وإذا نجم عن فعلھ خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین وفي كلتا الحالتین یعاقب بالغرامة من خمسین دیناراً إلى خمسمائة دینار ویضمن قیمة الضرر“.
والجرائم المنصوص علیھا في المواد (185 (و (186 (من قانون العقوبات المتضمنة مقاومة موظف عام، وتقول المادة 185 مقاومة الموظفین:1 -من قاوم موظفا أو عاملھ بالعنف والشدة وھو یعمل على تنفیذ القوانین أو الأنظمة المعمول بھا أو جبایة الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفیذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحیة یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة اشھر إذا كان أعزل من السلاح.
المادة 186“ كل مقاومة فعلیة كانت أم سلبیة توقف عملا مشروعا یقوم بھ أحد الأشخاص الذین وصفتھم المادة السابقة، یعاقب علیھا بالحبس من ثلاثة أشھر الى سنتین او بالغرامة من مائة دینار الى ثلاثمائة دینار“.
وشمل ایضا الجرائم المنصوص علیھا في المادة (19 ،(والمادة (20 /الفقرة (ب))، من قانون العقوبات العسكري، الجرائم المنصوص علیھا في المواد(7) ،(8) ،(9 (والمادة (12 /الفقرة (أ)) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة، جریمة اساءة الائتمان المنصوص علیھا في المادة (422 (من قانون العقوبات، جرائم استعمال اشیاء الغیر المنصوص علیھا في المادة (424( من قانون العقوبات.
تقول المادة 424“ :كل من تصرف في اي شيء منقول دخل في حیازتھ بسبب ھفوة حصلت من المالك وكان یعلم انھ حصل علیھ بتلك الصورة وكتمھ او رفض اعادتھ یعاقب بالحبس حتى ستة اشھر او بغرامة حتى خمسین دینارا“.
وایضا الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24 (لسنة 1973، الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العمل رقم (8 (لسنة 1996 ،الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون السیر رقم (49 (لسنة 2008 ،باستثناء المادة(27 (منھ والتي تتضمن التسبب بالوفاة، وجرائم التھدید المنصوص علیھا في المواد (٣٤٩-٣٥٢ (من قانون العقوبات رقم (16 (لسنة 1960.
تقول المادة 349 /التھدید: ”من ھدد آخر بشھر السلاح علیھ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشھر، واذا كان السلاح ناریا واستعملھ الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر“، وتقول المادة 350“ من توعد آخر بجنایة عقوبتھا الاعدام او الاشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة اشھر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعید الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنھ“، وتقول المادة 351“ اذا لم یتضمن التھدید باحدى الجنایات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا إلا أنھ حصل مشافھة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شھر الى سنتین“، وتقول المادة 352“ یعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التھدید بجنایة أخف من الجنایات المذكورة في المادة (350 (إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبینة في المادة نفسھا“.
كما شمل العفو جرائم الذم والقدح والتحقیر المنصوص علیھا في المواد (188 – 199 (من قانون العقوبات والمادة (11 (من قانون الجرائم الالكترونیة، وتنص المادة (11 (في قانون الجرائم الإلكترونیة على: ”یعاقب كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بیانات أو معلومات عن طریق الشبكة المعلوماتیة او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقیر اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشھر وبغرامة لا تقل عن (100( مائة دینار ولا تزید على (2000 (ألفي دینار“.
وشمل أیضا الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون سلطة المیاه رقم (18 (لسنة 8198 والمادتین (455) ،(456 (من قانون العقوبات والمتعلقة بنظام المیاه، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الكھرباء العام المؤقت رقم (64 (لسنة 2002 والمادة (379 (من قانون العقوبات.، والمتضمنة قطع الاتصالات السلكیة أو اللاسلكیة أو بث أيٍ من اذاعات الرادیو أو محطات التلفزیون أو خطوط الشبكات الكھربائیة سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طریقة، وجرائم الغش إضرارا بالدائنین خلافا لاحكام المادتین (441 (و (442 (من قانون العقوبات.
الجرائم التي شملھا العفو شریطة إسقاط الحق الشخصي:
الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام الفقرتین (1 و 3 (من المادة (327 (والشروع المنصوص علیھ في الفقرتین (2 (و(2 (منھا والشروع في المادة (328 (من قانون العقوبات، وتقول المادة 327“ یعاقب بالاشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب: 1 – تمھیدا لجنحة او تسھیلا او تنفیذا لھا او تسھیلا لفرار المحرضین على تلك الجنحة او فاعلیھا او المتدخلین فیھا ، او للحیلولة بینھم وبین العقاب . 2 – على اكثر من شخص، وتقول المادة 328“ یعاقب بالاعدام على القتل قصداً: 1 – اذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ویقال لھ ( القتل العمد)، 2 -اذا ارتكب تمھیدا لجنایة او تسھیلا او تنفیذا لھا، او تسھیلا لفرار المحرضین على تلك الجنایة او فاعلیھا او
المتدخلین فیھا او للحی من قانون العقوبات، وجرائم الاحتیال وجرائم إساءة الائتمان المنصوص علیھا في المواد (417-420 (والمادة (423 (من قانون العقوبات، وجرائم الإفلاس الاحتیالي المنصوص علیھا في المادتین (438 (و (439 (من قانون العقوبات رقم (16 (لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص علیھا في المادة (433 ،(وجرائم الافتراء وشھادة الزور والیمین
الكاذبة المنصوص علیھا في المواد (210 (و (214 (و (221 (من قانون العقوبات، وجرائم الشیك.
جرائم تخفیض العقوبة
أضاف مجلس النواب مادة تتعلق بتخفیض العقوبة إلى النصف في حال إسقاط الحق الشخصي في جریمة القتل المنصوص علیھا في الفقرتین (2 و 4 (من المادة (327 (من قانون العقوبات، واللتین تشیران إلى (مع تعذیب المقتول بشراسة قبل قتلھ وعلى موظف في أثناء ممارستھ وظیفتھ او من اجل ما اجراه بحكم الوظیفة)، وتخفیض العقوبة لمدة (15 (عاماً إذا كانت العقوبة المحكوم بھا الإعدام في جریمة القتل المنصوص علیھا في المادة (328 (من قانون العقوبات، إلا إذا كانت مقترنة بجنایة غیر مشمولة بأحكام ھذا القانون.
تخفیض العقوبة إلى النصف إذا كانت العقوبة المحكوم بھا بموجب المادة (328 (من قانون العقوبات أقل من عقوبة الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجنایة غیر مشمولة بأحكام ھذا القانون.
وأوصى النواب الحكومة التي التزمت عقب اجتماع برئاسة رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة، بحضور أعضاء اللجنة القانونیة بتنفیذ التوصیات التالیة: دراسة الدیون المترتبة على الغارمات واتخاذ الخطوات اللازمة لسداد المبالغ المتحققة علیھن ولا تتجاوز ألفي دینار، والعمل على تعدیل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي وتحویل قروض الطلبة الحاصلین على تمیز إلى منح، وبالنسبة للطلبة الحاصلین على قروض واستحق سدادھا، یتم تقسیطھا بعد خمس سنوات من تاریخ تخرجھم من الجامعة ولمدة خمس سنوات أو حصولھم على وظیفة ایھما أقرب وان یتم إیقاف الاقتطاعات الحالیة على تلك القروض، واعفاء صغار المزارعین الحاصلین على قروض التي لا تزید على عشرة آلاف دینار من فوائد القروض المترتبة علیھا مع اعادة جدولة
ھذه القروض وشطب الفوائد عنھا .
ووافق المجلس على توصیة اللجنة القانونیة بضرورة فتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم یشملھا قانون العفو العام كل على حدة وذلك بسبب ظروف بعض تلك القضایا، والعمل على ایجاد قانون عقوبات موحد وذلك بإدراج كافة الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانین الأخرى بحیث یكون قانون العقوبات ھو الأساس لكافة الجرائم.
الجرائم غیر المشمولة بقانون العفو العام
1 – الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص علیھا في المواد (107– 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16 (لسنة 1960 .2 -جرائم جمعیات الأشرار والجمعیات غیر المشروعة المنصوص علیھا في المواد (157 – 163 (من قانون العقوبات رقم (16 (لسنة 1960 .
3 – الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة المنصوص علیھا في المواد (171 – 175 (والمادة ( 177 (من قانون العقوبات رقم (16 (لسنة 1960.
4 – جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة خلافاً لأحكام المادة (205 (وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص علیھا في المواد (377-381 (من قانون العقوبات رقم (16 (لسنة 1960.
5 – جرائم القتل المنصوص علیھا في (الفقرتین (2 ،4 (من المادة (327 ،(والمادة (328( من قانون العقوبات رقم (16 (لسنة 1960.
6 – جرائم السرقة الجنائیة والسلب المنصوص علیھا في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16 (لسنة 1960 اذا كان مكرراً لأي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا البند.
7 – جرائم تزویر البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص علیھا في المواد (239 – 255 (من قانون العقوبات رقم (16 (لسنة 1960.
8 – جـرائــم التـزویر (الجنــائي) المنصـوص علیھـــا في المــواد (262 – 264 (من قانون العقوبات رقم (16 (لسنة 1960 .
9 – جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وھتك العرض والخطف الجنائي المنصوص علیھا في المواد (292 – 302 (من قانون العقوبات رقم (16 (لسنة 1960 .
10 – الجـرائم المنصـوص علیھــا فــي المــواد (28 – 31 (و (33 (و(34 (و (59 (من قانون العقوبات العسكري رقم (58 (لسنة 2006 .
11 – جرائم التجسس المنصوص علیھا في المواد (14 (و (15 (و (16 (من قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة رقم (50 (لسنة 1971 .12 – جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة المنصوص علیھا الفقرتین (ب، ج) من المادة (12 (والمواد (15-20 (من قانون المخدرات
والمؤثرات العقلیة رقم (23 (لسنة 2016 .13 – الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35 (لسنة 1952 .
14 – الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادیة رقم (11 (لسنة 1993 أو أي جرم یسند بدلالتھ.
15 – الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (16 (و (23 (و(26-28 (من قانون النزاھة ومكافحة الفساد رقم (13 (لسنة 2016 .
16 – جرائم التعامل بالرق المنصوص علیھا في المادة (5 (من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص علیھا في المادة (3 (من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9 (لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الأعضاء إذا كان لمنفعة أحد أصول أو فروع المشتكى علیھ. 17 – جرائم غسل الأموال وتمویل الإرھاب المنصوص علیھا في المادتین (3 (و (4 (من قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب رقم (46 (لسنة 2007
18 – الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرھاب رقم (55 (لسنة 2006 والشروع فیھ.
19 – الجرائم المنصوص علیھا في الفقرتین (أ) و (ب) من المادة (11 (من قانون الأسلحة الناریة والذخائر رقم (34 (لسنة 1952 .
20 – الجرائم المنصوص علیھا في المادة (12 (من قانون المفرقعات رقم (13 (لسنة 1953.
21 – الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضریبة الدخل وقانون الضریبة العامة على المبیعات وقانون الجمارك.
”النواب“: العفو یشمل العقوبة الجزائیة لا حقوق المتضررین
أكد مصدر نیابي أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، كفل بموجب المادة (4( منھ، كافة الحقوق المالیة والتعویض عن الأضرار التي لحقت بالمشتكین في الجرائم التي شملھا مشروع القانون.
وأضاف في تصریح صحفي امس، أن العفو العام لا یصادر الحقوق المالیة للمتضررین، وبالتالي فإن أي مستحقات لأي جھة محفوظة وفق القانون، مؤكداً أن العفو العام یشمل العقوبة الجزائیة ولیس المالیة.
ویأتي حدیث المصدر النیابي عقب تساؤلات تتعلق بحفظ الحقوق المالیة للمتضررین، وإذا ما كانت مشمولة بالعفو العام.
وتنص المادة (4 (في مشروع قانون العفو العام على ما یلي: لیس في ھذا القانون ما یمنع من:
(أ ) الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنیة ولا من إنفاذ الحكم الصادر بھا.
(ب ) مصادرة البضائع أو إتلافھا أو التصرف بھا في غیر الأغراض التجاریة ووفقاً لأحكام القوانین ذات العلاقة.-(بترا)