اخبار الاردن – مسودة مشروع نظام تنظیم شؤون الفوترة والرقابة علیھا لعام 2019 التابع لقانون ضریبة الدخل، الذي تم إرسالھ لجمعیة خبراء ضریبة الدخل والمبیعات لإبداء الملاحظات علیه.
وجاء في المادة الأولى، المادة 1 -: یسمى ھذا النظام (نظام تنظیم الفوترة والرقابة علیھا لسنة 2019 ویعمل بھ اعتباراً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
المادة 2 -: أ- یكون للكلمات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا أدناه ، ما لم تدل القرینة على غیر ذلك:-
القانون : قانون ضریبة الدخل النافذ.
الوزیر: وزیر المالیة.
الدائرة : دائرة ضریبة الدخل والمبیعات.
المدیر : مدیر عام الدائرة.
الشخص : الشخص الطبیعي أوالاعتباري.
السلعة : كل مادة طبیعیة أو منتج حیواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكھربائیة.
الخدمة : كل عمل یقوم بھ الشخص لقاء بدل أو بدون بدل بما في ذلك تقدیم منفعة إلى الغیر ولا یشمل ھذا العمل تزوید سلعة إلا إذا كانت ھذه السلعة لازمة لتقدیم ھذه الخدمة.
الفاتورة: وثیقة صادرة عن البائع سواء بائع السلعة أو مقدم الخدمة إلى المشتري أو متلقي الخدمة تبین وصفا للسلعة أو الخدمة والسعر والكمیة وتبین أیضاً الضریبة العامة على المبیعات للمكلفین المسجلین في ضریبة المبیعات تصدر وفق الأحكام والشروط المحددة في ھذا النظام.
ب – تعتمد التعاریف الواردة في القانون حیثما ورد النص علیھا في ھذا النظام ما لم تدل القرینة على غیر ذلك.
المادة 3 -: أ- یعد بیعاً للسلعة لغایات ھذا النظام انتقال ملكیة السلعة من البائع إلى المشتري لقاء بدل أوبدون بدل أو استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكین الغیر من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل أوالتصرف فیھا بأي من التصرفات القانونیة الناقلة للملكیة.
ب- یعد بیعا للخدمة لغایات ھذا النظام أداء أو تقدیم أو تورید الخدمة من البائع إلى المشتري لقاء بدل أوبدون بدل.
ج – یكون الوقت والتاریخ الذي تقع فیھ عملیة البیع في أي من الفقرتین (أ) و(ب) من ھذه المادة ھووقت وتاریخ تحقق واقعة بیع السلعة أوالخدمة.
المادة 4 -: یجوز أن تكون الفاتورة یدویة أو محوسبة أو إلكترونیة.
المادة 5 -: أ-یتوجب على كل شخص یبیع سلعة أوخدمة لأي شخص أو جھة أخرى أن یقوم بتحریر فاتورة من نسختین على الأقل تحتوي على البیانات التالیة:-
1- الرقم المتسلسل للفاتورة.
2- اسم البائع كاملا وعنوانه.
3 – الرقم الضریبي للبائع إذا كان مسجلا في ضریبة المبیعات ، والرقم الوطني إذا كان غیر مسجل في ضریبة المبیعات.
4- تاریخ تحریر الفاتورة.
5- بیان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكمیتھا وقیمتھا والقیمة الإجمالیة للفاتورة.
ب-إضافة لما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة ، یتوجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح وذلك في أي من الحالات التالیة:-
1-بیع الخدمة.
2-البیع الآجل للسلعة أو البیع بالتقسیط .
ج- یتوجب تسلیم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقاً للطریقة المستخدمة في تنظیم وإصدار الفواتیر وتحفظ باقي النسخ لدى البائع.
د – یتوجب على البائع إصدار أو تحریر الفاتورة عند تحقق واقعة البیع.
المادة 5 -: یجوز أن تكون الفاتورة یدویة أو محوسبة أو إلكترونیة.
المادة 6 -: یتوجب على كل شخص ملزم بتنظیم وتحریر الفاتورة أن یعد سجلاً یدویاً أو محوسباً لفواتیر بیع السلع أو/ والخدمات مروساً باسم البائع یتضمن ما یلي:-
1- رقم صفحة السجل.
2- اسم المشتري.
3- رقم الفاتورة.
4- مجموع قیمة الفاتورة.
المادة 7 -:یجوز للمولات والأسواق التجاریة تنظیم فاتورة إجمالیة تشمل مع بمبیعاتھا الیومیة لغایات ھذا النظام شریطة الموافقة المسبقة للمدیر على ذلك وبطلب من ھذه الجھات.
المادة 8 -: یتوجب الاحتفاظ بفواتیر المبیعات التي یتم تنظیمھا للمدة المحددة للاحتفاظ بالسجلات والمستندات والبیانات المالیة في القانون.
المادة 9 -: على كل بائع سلعة أوخدمة توفیر المتطلبات اللازمة لنقل كافة البیانات والمعلومات المتعلقة بالفواتیر ومحتویاتھا إلكترونیا إلى الدائرة.
المادة 10 -: تقع مسؤولیة مطابقة البیانات والمعلومات الواردة في الفاتورة مع الواقع الفعلي لعملیة بیع السلعة أوتقدیم الخدمة على كل من البائع والمشتري على حد سواء وكل منھما مسؤول عن الفواتیر غیر المطابقة للواقع الفعلي.
المادة 11 -: لا یجوز تنزیل المصاریف والنفقات المقبولة من الدخل الإجمالي كما لا یجوز تنزیل الإعفاءات مقابل النفقات المحددة في القانون للمكلف وزوجھ وأولاده إلا إذا كانت معززة بموجب فاتورة صادرة أومحررة وفق أحكام ھذا النظام.
المادة 12-: أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من ھذه المادة ، یستثنى من إصدار أو تحریر الفاتورة المنشأة التي تكون غایتھا على السجل التجاري أو سجل الشركات بقالة وتمارس فعلیاً ھذا النشاط وتقل مبیعات كل منھا عن (75000 (دینار في السنة وأصحاب الحرف الذین تقل مبیعات أو إیرادات كل منھم من الحرفة عن (30000 (دینار في السنة وأي جھات أوفئات بموجب التعلیمات التنفیذیة.
ب-یجوز للمدیر إلزام أي شخص من أصحاب البقالات وأصحاب الحرف بإصدار أو تحریر الفاتورة إذا وجدت مؤشرات بأن مبیعاته أو إیراداته لا تقل عن الحد الوارد في الفقرة (أ) من ھذه المادة.
المادة 13 -:یجوز للمدیر تعدیل البیانات الواردة في الفواتیر المطلوبة أو الموافقة على إصدار نماذج فواتیر تتفق وطبیعة نشاط بعض الجھات لتحقیق الغایة المقصودة من ذلك وبناء على طلب البائع.
المادة 14 -: تنشأ في الدائرة وحدة تتولى مسؤولیة شؤون الفوترة بما فیھا ربط أنظمة الفواتیر بین كل من بائعي السلع والخدمات من جھة والدائرة من جھة أخرى ونقل البیانات والمعلومات من الأنظمة الالكترونیة المستخدمة للفواتیر إلى نظام مركزي في الدائرة.
المادة 15 -: یصدر الوزیر بتنسیب من المدیر التعلیمات التنفیذیة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا النظام على أن یتم نشرھا في الجریدة الرسمیة ، بما في ذلك التعلیمات المتعلقة بما یلي:-
1- استثناء أي جھات أو فئات من إصدار أو تحریر الفاتورة.
2- الوحدة التي تتولى تطبیق شؤون الفوترة الوطني.
وأما بالنسبة لملاحظات جمعیة خبراء ضریبة الدخل والمبیعات بحسب رئیس الجمعیة ھاشم حمزة فقد دعت إلى الغاء عبارة (اوبدون بدل) الواردة في تعریف الخدمة في النظام.
بالاضافة إلى إلغاء عبارة (بدون بدل أو استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضھ الخاصة) وعبارة (أو بدون بدل أو التصرف فیھا بأي من التصرفات القانونیة الناقلة للملكیة) في المادة رقم 3.
ودعت الجمعیة إلى ضرورة تحدید حد أدنى لقیمة الفاتورة، إلى جانب اضافة عبارة أو أي جھة اخرى بموجب تعلیمات تصدر لھذه الغایة خلف عبارة والاسواق التجاریھ في المادة رقم 7.
وطالبت بتحدید الوسیلة أو الآلیة والمدة بموجب النظام واضافة أو یدویا بعد عبارة إلكترونیا في المادة 9.
وأشارت الجمعیة إلى ضرورة تحدید من ھو المشتري لا أن یكون مطلقا، وتحدید المسؤولیة (تقع مسؤولیة مطابقة البیانات والمعلومات الواردة في الفاتورة مع الواقع الفعلي لعملیة بیع السلعة على البائع اما بالنسبة للمشتري فتقع المسؤولیة علیھ عند الاستفادة من الفاتورة عند احتساب المصاریف أو الاعفاءات أو المشتریات أو خصم الضریبة عند تقدیمھا للدائره) في المادة رقم 10 .واضافة عبارة إذا كان البائع من الفئات الملزمة بموجب ھذا النظام في المادة رقم 11 ،إلى جانب ضرورة ایجاد عبارة اخرى غیر كلمة بقالة والأفضل توسیع المصطلح لكي یشمل البقالة السوبرماركت مواد تنظیف …الخ)، والافضل التقید بحجم المبیعات أو الایرادات، وإضافة عبارات( أو الخدمات) بعد عبارة الحرف في المادة رقم 12.
وطالبت بالغاء الفقره ”ب“ من المادة رقم 12 ،وضرورة إضافة عبارة أو الیدویة بعد عبارة الأنظمه الإلكترونیة في المادة رقم 14 ،واستثناء العقود والاتفاقیات ذات الطبیعة الخاصة مثل (عقد الایجار ) في المادة رقم 15.