أخبار الاردن – في حكم قابل للاستئناف، حكمت محكمة أردنية بإدانة المشتكى عليه (رجل أعمال) بجرم الاحتيال، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم، والغرامة مئتي دينار والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا، والذي حصلت عليه مدار الساعة، بعدما ثبت لها قيام المشتكى عليه بصفته الشخصية وبصفته مالك مؤسسة للاستثمارات التجارية والصناعية، بتقديم طلب للمشتكي (بنك في سويسرا) لإبرام اتفاقية تسهيلات ائتمانية للحصول على تسهيلات بنكية بسقف تمويلي لغاية مبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي، ولغايات الموافقة على إتمام هذه الاتفاقية وإبرامها قام المشتكى عليه بإيهام المشتكي بوجود ضمانات تضمن له حقوقه في حال تعثره بتسديد المبالغ المستحقة عليه، وفي ضوء الضمانات التي تقدم بها المشتكى عليه للمشتكي، قام الأخير بمنح المشتكى عليه، والذي تتحفظ مدار الساعة على اسمه، التسهيلات الائتمانية المطلوبة، وقد تبين للمحكمة أن الضمانات المقدمة هي ضمانات وهمية وغير صحيحة ومخالفة للواقع وغير موجودة ابتداءً.