أخبار الأردن – أيدت محكمة التمييز حكما وضع متهما أردنيا وزوجته أمريكية الجنسية، بالأشغال المؤبدة بعد تجريمهما من محكمة الجنايات الكبرى لتعذيبهما طفل تبنياه يبلغ من العمر 7 سنوات، وتركه في ماء ساخن بحوض ساخن حتى فارق الحياة الى جانب تعذيبه مع اشقاءه الثلاث.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى في شباط/فبراير عام 2023 قد جرمت المتهمين بجناية القتل المقترن بتعذيب المقتول بشراسة قبل قتله، وحكمت عليهما بالأشغال المؤبدة عليهما، وجناية الشروع بالقتل القصد للأطفال الثلاثة الآخرين وحُكم عليهما بالسجن المؤقت لمدة 12 سنة، ونفذت المحكمة العقوبة الأشد وهي المؤبد.
ووفقا للقرار فإن المتهم وزوجته أمريكية الجنسية، متزوجان منذ عام 2009، وفي عام 2018 ومن خلال السلطات المختصة في دولة كولومبيا قاما بتبني أربعة أطفال، وتمت نسبتهم إليهما في السجلات الرسمية وأقاموا جميعاً جنوب العاصمة عمان.
وبيّن القرار أنه منذ بداية عام 2020 ساءت العلاقة بين الزوجين، وبدأت المشاكل بينهما الأمر الذي انعكس على الأطفال، فصاروا يتلقون معاملة مهينة ولا إنسانية من كلا المتهمين، شملت وضعهم في حمامات المنزل لفترات طويلة، والضرب باليد والعصا الخشبية، والحزام واستخدام صب المياه كعقوبة؛ وتناوب المتهمان على فعل ذلك على نحو يبدو ممنهجاً وألحق الأذى والضرر الجسدي بالأطفال الأربعة.
وأفاد القرار، بأن أعمال التعنيف التي ألحقها المتهمان بالمغدور وأشقائه استمرت، وتفننهما في إيقاعها حتى بلغت ذروتها يوم في حزيران/يونيو 2021، عندما استيقظت المتهمة من نومها بحدود الساعة العاشرة صباحاً وبعدها بساعة واحدة وبعلة (عدم مشاركتها الشعور من قبل المغدور)، وأنه يتجاهلها ولا يرد عليها ويلتزم الصمت.
وأشار القرار إلى أن المتهمة أدخلت المغدور إلى حمام غرفة النوم وحبسته فيه، ومساء تواصلت مع المتهم الذي سألها فيما إذا كانت تريد إطعام الأطفال فقررت حرمان الطفلين من الطعام، وأخبرته أنها ستوبخ الطفل المغدور ثم تسمح بإعطائه الطعام، وطلبت منه عقابه بعدها، فرد عليها بأنه قام بإيقاع العقاب بالطفلة المجني عليها إلى الحد الذي شعر معها بالتعب، وأنه يحتاج إلى استراحة قبل تكرار ذلك مع أحد المغدورين، فردت عليه بأنها ستوبخ المغدور إلى الحد الذي يجعله يصرخ، فطلب منها إعلامه عندما تكون جاهزة لذلك.
كما أشار القرار إلى أنه ولدى عودة المتهم إلى المنزل قابل المتهمة واتفقا على إيقاع العقاب بالطفل المغدور باستخدام المياه الساخنة، وتنفيذاً لذلك دخل المتهمان الحمام الذي يتواجد به الطفل وقاما بالاعتداء عليه بالضرب، ثم بصب الماء الساخن على جسده الضئيل قصداً كعقاب، ثم تركاه في الحمام عارياً من الملابس فيما عدا حفاظة أطفال كان يرتديها، وجلسا يتابعان التلفاز غير مبالين ولا مكترثين بصراخ الطفل واستنجاده ،إذ بقي على هذه الحال حتى ظهر اليوم التالي.
وبحسب القرار فقد ترك الطفل المغدور بالحمام لمدة يوم كامل، حيث وصل الطفل إلى مرحلة من المعاناة، لم يستطع معها الصراخ وظهرت عليه علامات تعرضه للحريق، وخوفاً من انكشاف أمرهما حاول المتهمان علاج الطفل في المنزل باستخدام مستحضرات طبية تم إحضارها لهذه الغاية، محاولين إخفاء آثار الحروق، واستمرا في ذلك حتى ساعة المساء، حيث فقد المغدور وعيه.
ولفت القرار إلى طلب المتهمان الدفاع المدني،وتم نقل الطفل إلى المستشفى ووصل إليها فاقداً جميع علاماته الحيوية، وأجري له إنعاش قلبي ورئوي لم يفلح وأعلنت وفاتهً.
وتبين بنتيجة تشريح المغدور أنه في حياته كان يعاني من هزال عام وفقدان في النسيج الدهني تحت الجلد وفقدان في الكتلة العضلية وطوله أقل من الطبيعي وحالة نظافته العامة غير جيدة وأن الجثة وجدت مصابة بحروق سلقية من الدرجة الثانية غطت معظم الجسم بدءاً من العنق والصدر والبطن والأطراف العلوية والسفلية.
كما شكلت ما مساحته 50% من مساحة سطح الجسم كما تبين وجود كدمات متعددة في مختلف أنحاء الجسم وكدمات انطباعية على الجبهة والأنف والأطراف العلوية والسفلية ناجمة عن الارتطام بجسم صلب راض أو أجسام صلبة راضة بأشكال مختلفة تعددت الأداة الراضة المحدثة لها، ووصفت بأنها حديثة قدر عمرها بـ24 ساعة حتى أسبوع.
كما تبين وجود كدمات واسعة في المنطقة الجبهية والجدارية الوسطى والمنطقة القفوية في الرأس وعضلات الصدر والبطن والرئتين، وعلل سبب الوفاة بالحروق السلقية ومضاعفاتها وتبين أن الكدمات والإصابات التي وجدت في الجثة –ما عدا الحروق السلقية- وفي ضوء الحالة العامة للجثة المتمثلة بالهزال العام وفقدان الكتلة العضلية والنسيج الدهني تحت الجلد من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة وفق التقارير المنظمة.
وتم عرض الأطفال المجني عليهم أشقاء المغدور على الطب الشرعي، حيث تمت معاينتهم، إذ تبين أن الطفلة المجني عليها من 8 سنوات وشقيقيها 4 سنوات و11 سنة؛ وجود آثار ضرب وعنف وشدة على أجسادهم وكدمات ورضوض وندب وغيرها من الإصابات.
وقالت محكمة التمييز في قرارها إن “العقوبة المفروضة على المتهمين جاءت ضمن الحد القانوني لمثل الجرائم التي أدينوا وجرموا بها وحيث جاء القرار محمولاً على علله وأسبابه الموجبة، وخالياً من عيب مخالفة القانون، وبما يفي بأغراض المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأمر الذي يتعين معه رد هذه الأسباب”.