اخبار الاردن – أكّد مصدر بارز أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا جلالة الملك إلى انعقادها الشهر المقبل لا يتضمن سوى البيان الوزاري للحكومة الجديدة وطلب ثقة النواب بناءً عليه.
وصدرت الإرادة الملكية السامية مساء الأربعاء بعقد الدورة الاستثنائية في التاسع من شهر تموز / يوليو المقبل، من أجل مناقشة البيان الوزاري، والذي تطلب الوزارة الثقة على أساسه.
وبحسب المادة (82) من الدستور الأردني فإنه لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
ووفق خبراء مختصين بالشأن البرلماني فإنه من الحصافة بمكان أن لا يتضمن جدول الأعمال للدورة الاستثنائية سوى البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز، فلا يمكن للحكومة أن تستمر في عملها إذا لم تحصل على ثقة النواب، حيث عندها ينتفي الغرض من استكمال النواب لجدول أعمالهم فيما لو أُدرج على جدول الأعمال بنود أخرى.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يوم الثلاثاء أن الحكومة ستبدأ باعداد البيان الوزاري لطلب الثقة من النواب اعتباراً من السبت المقبل، متوقعاً في تصريحات لـ “هلا أخبار” أن تفرغ الحكومة من اعداد البيان الوزاري خلال أسبوع إلى 10 أيام اعتباراً من يوم السبت.
ويُلزم الدستور الأردني الحكومة التقدّم ببيانها الوزاري لمجلس النواب خلال شهر من تأليفها وذلك عبر دورة إستثنائية حيث إن المجلس غير منعقد حالياً بعد انتهاء مدة الدورة العادية الثانية في 12 / 5 / 2018.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة (53) على أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يُدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
وتنتهي مدة الشهر قبل حلول منتصف شهر تموز يوليو المقبل، حيث تألفت وزارة الرزاز يوم الخميس الماضي 14 / 6 / 2018 وأدى الرئيس والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك وباشروا أعمالهم.
وبحسب الفقرة السادسة من المادة (53) من الدستور فإن الوزارة تحصُل على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة (50 + 1) من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 نائباً – أي تحتاج إلى ثقة 66 نائباً -.
ويرفع قرار حصر جدول أعمال الدورة الاستثنائية بالبيان الوزاري وطلب الثقة من احتمالات عقد دورة استثنائية ثانية إذا دعت الحاجة لإقرار مشاريع قوانين مهمة، على أن تكون قد حصلت الحكومة على الثقة.
ويمكن أن يدعى الى عقد دورة استثنائية ثانية خلال الفترة الزمنية التي تسبق الأول من تشرين أول أكتوبر المقبل حيث الموعد الدستوري لإنعقاد الدورة العادية.
وتنص المادة (82) من الدستور الأردني على أنه للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.
كما يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .