المحلية

“العمل المرن” يدخل حيز التنفيذ

اخبار الاردن – أكد وزير العمل، سمير مراد، أنه سيتم إصدار نظام للعمل الجزئي للمرأة والشباب، خلال الفترة المقبلة، بهدف مساعدتهم على المشاركة بفعالية في الاقتصاد الوطني.
وبين مراد أن هذه التعليمات التي صدرت في الجريدة الرسمية محدثة مواكبة لنظام العمل المرن، داعيا أصحاب العمل للمساعدة في الجهود الحكومية بما يسهم برفع كفاءة مساهمة الشباب والمرأة، لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة للاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك في وقت دخلت فيه تعليمات نظام “العمل المرن”، المنشورة في العدد الأخير للجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من أول من أمس.
والعمل المرن، وفق تعريف التعليمات التي صدرت اخيرا، هو كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر، ضمن أحد اشكال عقد العمل المرن المحدد في النظام.
يذكر أن معدل البطالة في المملكة بلغ 18.5 % في نهاية العام 2017.
ويخدم نظام العمل المرن بصورة اساسية المرأة العاملة ويعد إنجازا لها؛ حيث حدد النظام الفئات التي يشملها العمل المرن بالعمال الذين امضوا في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية؛ وهم المرأة الحامل أو العمال الذين يتولون رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو كبار السن، بسبب إعاقة أو مرض، إضافة إلى العمال المنتظمين بالدراسة الجامعية، والعمال ذوي الإعاقة.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني وجه التحية لكل الأردنيات بمناسبة يوم المرأة العالمي العام الماضي لتصدر الإرادة الملكية السامية، بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء، المتعلق بـ “نظام العمل المرن لسنة 2017”.
وقال جلالته، في تغريدة على موقع “تويتر” حينها،: “أحيي الأردنيات على جهودهن في كل موقع، ونتطلع لبدء تطبيق نظام العمل المرن لتمكينهن اقتصاديا وتوسيع آفاق سوق العمل”.
وكان مجلس الوزراء تبنى هذا النظام، وحدد بموجبه أشكال العمل المرن ومنها العمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، ولا توثر أحكام هذا النظام على أي حق من الحقوق التي يمنحها قانون العمل للعامل.
ونص النظام على أن أشكال العقد المرن هي العمل لبعض الوقت: حيث يحق للعامل تخفيض ساعات العمل وذلك بعد موافقة صاحب العمل إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. وايضا العمل ضمن ساعات مرنة، يكون للعامل فيه الحق وبعد موافقة صاحب العمل بتوزيع ساعات العمل المحددة يوميا، وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، وبألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التي يعملها بشكل يومي أو أسبوعي عن ساعات العمل المعتادة للعامل.
وجاء في التعليمات أن على كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال أو أكثر ويطبق نظام العمل المرن أن يعدل النظام الداخلي لتنظيم العمل في مؤسسته ليتضمن: أشكال العمل المرن المطبقة في المؤسسة، فئات العمال التي يطبق عليها العمل المرن داخل المؤسس وأيام الراحة الأسبوعية بما يتوافق مع عقد العمل المرن الخاص بالعامل. والإجازات السنوية بما يتوافق مع عقد العمل المرن الخاص بالعامل. وتعديل لائحة الجزاءات بحيث تتوافق مع العمل المرن.
كما جاء في التعليمات إجراءات تحويل صفة عقد العمل من دائم إلى مرن أو العكس، على أن تتضمن تحديد مواعيد تقديم طلبات تحويل العقود، تقديم الطلب خطيا من العامل الذي يرغب بتحويل صفة العقد من دائم إلى مرن أو العكس وفقا للنموذج المعتمد من قبل صاحب العمل، الفترة أو الفترات التي يطلب بها العامل تحويل عقده إلى مرن متضمنا تاريخ بداية عقد العمل المرن وتاريخ نهايته، الأسباب الاستئنافية لقبول تحويل العقود خارج المواعيد المحددة، مدة البت في طلب تحويل العقد واشعار العامل بتغيير صفة عقده من دائم إلى مرن أو العكس أو رفض الطلب على أن لا تتجاوز المدة بحدها الأقصى اسبوع من تاريخ تقديم الطلب، أسباب قبول إعادة عقد العمل المرن الى دائم قبل التاريخ المتفق عليه لهذه الغاية، إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة برفض تحويل صفة العقد وجهة الاعتراض.
وجاء في المادة 4 من التعليمات أنّه لا يجوز لصاحب العمل رفض طلب تحويل عقد العمل الأصلي لأي عامل إلى فئة العمل المرن في المؤسسة، إلا إذا استند قراره إلى أحد الأسباب التالية، وهي؛ إذا ترتب على تحويل صفة العقد تكاليف مالية إضافية على صاحب العمل، إذا ترتب على ذلك اثر سلبي على جودة العمل واداء العامل، إذا كانت طبيعة عمل العامل تتطلب تواجده اليومي في مكان العمل وضمن ساعات العمل المعتادة.
ونصت المادة 5، على أن “يحسب أجر العامل الذي يعمل بموجب عقد عمل مرن على اساس قيمة ساعة العمل الفعلية، ولا يجوز أن يقل حسب اجر العامل بموجب عقد العمل المرن عن أجر العامل بموجب عقد العمل المعتاد في حال كانت قيمة العمل متساوية”، كما نصت على أن “يحسب أجر ساعة العمل المرن بما يعادل أجر العامل (الاصلي) عن ذات قيمة العمل المرن مقسمة على 30 يوم عمل شهريا مقسمة على ثماني ساعات يوميا، ولا يجوز ان يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور”.
كما جاء في المادة 7، على أنه “يجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على تقليص ساعات العمل المتفق عليها في عقد العمل الأصلي إذا تم تحويل العقد إلى عقد عمل مرن لبعض الوقت، ويحسب أجر العامل الذي يعمل بموجب عقد العمل المرن (بعض الوقت) على أساس عدد ساعات العمل الفعلية، ويحق للعامل بموجب عقد العمل المرن طلب اعادته لعمله بصفة دائمة بعد مضي ستة أشهر، إلا إذا حال دون ذلك أي من الأسباب الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات، ولا يجوز أن يكون في تحويل صفة العقد الأصلي إلى العقد المرن أي انتقاص لحقوق العامل بموجب القانون أو الانظمة الداخلية أو تمييزا في الأجور على أساس الجنس في حال تساوي قيمة العمل.
ونصت المادة 8 على “مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من النظام، يجوز لصاحب العمل التعاقد بشكل مباشر ولأول مرة مع عامل جديد من خارج المؤسسة ضمن أي شكل من أشكال العمل المرن المتبعة بالمؤسسة”.
وأشارت المادة 9 على أن “يلتزم صاحب العمل في المؤسسات التي تتبع نظام العمل المرن بإرسال الاستمارة إلى الوزارة في الشهر الأول من كل عام وذلك ورقيا أو بواسطة البريد الإلكتروني”. الغد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *