اخبار الاردن – نقضت محكمة التمییز قراراً لمحكمة الجنایات الكبرى، بتخفیض عقوبة أب قتل طفلته حرقا، إلى النصف من 24 عاما إلى 12 عاما، بعد إسقاط والدة الطفلة وشقیقھا حقھما الشخصي.
واعتبرت محكمة التمییز في قرارھا الصادر أول من أمس أنھ ”نظرا لظروف الدعوى وملابساتھا وماضي المتھم المحكوم سابقا، وكشف إسباقیاتھ وبشاعة الجریمة وطریقة تنفیذھا بابنتھ القاصر لا تبرر أخذه بالأسباب المخففة التقدیریة، إلى ھذا الحد الذي قضت بھ محكمة الجنایات الكبرى مما یتعین نقض القرار“.
وكانت ”الجنایات الكبرى“ دانت والد الطفلة بیان (14 عاما) بجرم القتل القصد ووضعھ بالإشغال المؤقتة لمدة 20 عاما، مع إضافة 4 سنوات للعقوبة الأصلیة المحكوم بھا المجرم للأسباب المشددة، لتصبح المدة 24 عاما، خفضت إلى 12 عاما مع إسقاط الحق الشخصي من قبل والدة الطفلة وشقیقھا.
وبإسقاط الحق الشخصي فإن ”قاتل الطفلة بیان“ قد ضمن فرصتھ ضمن قوائم المشمولین بقانون العفو العام المرتقب الأسرة، كون ھذه المادة تشكل تعطیلا للعدالة“.
”بیان“ واحدة من مجموعة أطفال قضوا بجرائم قتل قصد أو ضرب مفضي إلى الموت على أیدي آبائھم أو أمھاتھم، وھي جرائم في غالبیتھا سیستفید بھا الجناة من قانون العفو العام المرتقب، كونھا مشمولة بالعفو، نتیجة لإقرانھا بإسقاط الحق الشخصي من قبل الورثة.
والى جانب قضیة ”بیان“، تظھر كذلك قضیة الطفلة نورا ابنة العامین ونصف التي تعرضت للتعذیب على ید والدھا حتى الموت، وإذا ما أدین الأب بجنایة الضرب المفضي إلى الموت، ومع إسقاط الحق الشخصي، أصبح والد نورا كذلك ضمن قائمة المستفیدین من العفو العام.
وكان والد نورا دأب على ”إھمالھا وعدم العنایة بھا إلى جانب عدم توفیر الغذاء المناسب وإحاطتھا بكافة أشكال الحب والحنان والعطف، حیث عمد وزوجتھ إلى عدم إطعام الطفلة وتغذیتھا الغذاء الملائم والكافي، وضربھا بشكل نمطي ووحشي ومتكرر الى أن توفیت نتیجة نزیف دموي حاد أو ما یعرف بمتلازمة الطفل المرتج في تموز (یولیو) 2016 ”بحسب لائحة الدعوى.
كما كانت محكمة الجنایات الكبرى أصدرت مؤخرا قرارا بإدانة والد الطفل قصي (15 عاما) بجرم القتل القصد، بعد أن قتل طفلھ صعقا بالكھرباء، بعد اتھامھ بسرقة مبلغ مالي لشراء الدخان، ومع إسقاط والدة الطفل حقھا الشخصي خفضت العقوبة من 20 الى 10 أعوام، وفي حال مصادقة محكمة التمییز على قرار الجنایات الكبرى في قضیة الطفل قصي، فیصبح الجاني كذلك من المرشحین للاستفادة من مشروع قانون العفو العام.
مصادر قضائیة اعتبرت لـ“الغد“ أن مسألة ربط قانون العفو العام بإسقاط الحق الشخصي بالجرائم داخل نطاق الأسرة، وعلى الأطفال مخالفة للأصول القانونیة، مبینة أن ”إسقاط الحق الشخصي بھذه الحالات غالبا لیس حقیقیا إنما نتیجة ضغوطات اجتماعیة یتعرض لھا أفراد العائلة وغالبا الأم والأشقاء لإسقاط حقھم الشخصي وھم في ھذه الحالة غالبا ما یكونون مسلوبي
الإرادة“.
وطالبت المصادر بضرورة التعامل مع ھذه الحالات في قانون العفو ”بحساسیة تجاه الفئات الأكثر ھشاشة، الأطفال والنساء وذوي الاعاقة“.
وعلمت ”الغد“ أن ”جھودا تبذل في أروقة مجلس الأعیان لاستثناء مثل ھذه القضایا من العفو، إذ قدمت العین فداء الحمود مقترحا باستثناء الجنایات التي تقع خلافا لقانون الحمایة من العنف الأسري، وذلك من منطلق أن الإسقاط في ھذه الحالات ”غیر حقیقي“.
النائب وفاء بني مصطفى قالت لـ“الغد“ إنھا تقدمت بمقترح للجنة القانونیة، باستثناء الجنایات المرتكبة خلافا لأحكام قانون الحمایة من العنف الأسري للعام 2017 .″وأضافت ”لم تأخذ اللجنة بالمقترح، لكني سأقدم المقترح مجددا أمام مجلس النواب“.
ومن جانبھا اعتبرت مدیرة مجموعة القانون لحقوق الإنسان المحامیة ایفا ابو حلاوة أن العفو مخالف لمعاییر حقوق الإنسان ”لأنھ یؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم ضد النساء والأطفال من العقاب ویؤدي لعدم انصاف الضحایا“، واعتبرت أن ”إسقاط الحق الشخصي لا یعني توجھ أھل الضحیة إلى عدم معاقبة الجاني بالعقوبة بموجب الحق العام“.
وبینت أبو حلاوة أن ”ھذا الاسقاط أساسا تم على أساس معاقبة ھذا الشخص بموجب الحق العام، وبناء على ضغوطات مجتمعیة مورست للوصول الى اسقاط الحق الشخصي“، معتبرة انھ ”سیخلق مشاكل اجتماعیة بین الجناة وأھالي الضحایا“.
وتابعت أن ”العفو في جرائم القتل التي یكون بھا الضحیة احد أفراد الأسرة یكون اسقاط الحق الشخصي تحصیل حاصل، وبالتالي أین حقوق الضحایا ومن یضمن حقوقھم؟!“.
وزادت ”قد یبدو إعطاء فرصة لغیر المكررین أمرا مفھوما، لكن العفو عن المجرمین المكررین في قضایا الجنایات یشكل خطرا حقیقیا على المجتمع“. منبھة إلى أن الأخطر ھو ”خروج المعتدي بالجرائم الأسریة، حیث یشكل خروج المعتدي خطرا على أفراد الأسرة“