اخبار الاردن – دعا تقرير أميركي الأردن، لتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، لضمان تناسب العقوبات المفروضة على جرائم الاتجار مع تلك المنصوص عليها في جرائم خطرة أخرى، وعدم معاقبة الضحايا على نحو غير لائق، جراء أفعال غير قانونية مرتكبة، كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار، “مثل انتهاكات الهجرة أو البغاء، أو الفرار من صاحب عمل سيئ”.
وطالب التقرير الدوري الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية حول مكافحة الاتجار بالبشر، وصدر نهاية الاسبوع الماضي، برفع مستوى تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون، كمسؤولي السجون ومفتشي العمل.
كما طالب بتنفيذ آلية الإحالة الوطنية للضحايا كاملة، ووضع صيغة نهائية وتوزيعها على المسؤولين المعنيين لإجراءات التوظيف، ومواصلة مقاضاة وإدانة ومعاقبة الاتجار بالجنس وجرائم العمل القسري بالسجن، والتحقيق مع الأفراد ومعاقبتهم، لحجز جوازات سفر العمال بموجب القانون.
وشدد التقرير على مواصلة التعاون مع المنظمات غير الحكومية، لتحديد وإحالة الضحايا إلى خدمات الحماية، وتخصيص تمويل كاف لتشغيل مأوى الاتجار في الحكومة، وتدريب موظفي المأوى على تحديد وتوفير الرعاية المتخصصة للضحايا.
وقال إنه “يجب إصدار (أو تطبيق) لوائح العمل (نظام)، التي تحكم العمل في القطاع الزراعي، وزيادة عمليات تفتيش العمل في هذا القطاع؛ والتحقيق في ممارسات العمل والاحتيال”.
التقرير يتوافق مع مطالبات لمركز تمكين للدعم والمساندة، اذ تشير تقارير اصدرها بهذا الخصوص، الى اعادة تعريف جريمة الاتجار بالبشر بدقة ووضوح، وبما يراعي البيئة التشريعة في الأردن.
كما أكدت “تمكين” أهمية العمل على التنسيق التشريعي بين قانوني منع الاتجار بالبشر والعقوبات، فبعض الأفعال الواردة في التعريف بقانون منع الاتجار بالبشر، تشكل جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات كالخطف والاحتيال وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، ما يشجع القضاء على تكييف شكوى الاتجار ضمن أوصاف قانونية أخرى، قد تكون أكثر وضوحا مثل الإيذاء وهتك العرض والحرمان من الحرية، أو غيرها من الجرائم.
وتوصي تمكين بتوفير معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة باللغة التي يفهمها ضحايا الاتجار بالبشر.
وبين أحد تقارير المركز أنه على المشرع “التأكيد صراحة على تحديد هوية ضحية الاتجار بالبشر، والحفاظ على سريتها إن امكن، وابقاء هوية الضحية الطفل سرية”، داعيا لتقديم المساعدة القضائية لضحايا الاتجار بالبشر، بخاصة وأن اغلب ضحايا الاتجار بالبشر، معوزون لا يملكون كلفة التقاضي واتعاب المحاماة.
ولفت الى ضرورة النص في قانون منع الاتجار بالبشر على وضع خاص للضحايا الاطفال وعدم شمولهم بوضع البالغين، وأن للضحية الحق في التعويض، وتجريم حجز جواز السفر العامل وعدم إعطائه الإجازة الأسبوعية وعدم السماح له بالخروج من المنزل، والبحث عن حلول قانونية تحول دون ابعاده وتسفيره، والحد من بطء اجراءات التقاضي.
كما طالب بالحد من العمل القسري و”سن التشريعات المناسبة واتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة للقضاء على هذه الممارسة ومعاقبة مرتكبيها”، و”الالتزام بالتحقيق عند وجود شكوك معقولة، بأن الشخص قد يكون ضحية هذه الجريمة بحسب تقرير (الخارجية الأميركية)”.
ودعا لتعديل قانون منع الجرائم، بحيث لا يستخدمه أرباب العمل لإجبار العمال الأجانب على العمل لديهم، وبالتالي استخدامه كوسيلة للتهديد بالعقاب، ما نهت عنه اتفاقية 1930.
كما أكد المركز ضرورة النص في نظام العاملين بالمنازل وطهاتها وبساتينها ومن في حكمهم رقم (90) لسنة 2009، على ضمان حق العامل في الاحتفاظ بجواز سفره، وأن يكون هناك نص واضح للقانون “يعاقب رب العمل على حجز جواز سفر العامل لحسم أي اختلاف في الاجتهاد وتبني آلية فعالة، لتسليم جواز سفر العامل الذي حُجز أو أُخذ بطريقة غير مشروعة”.
وطالب بازالة التناقض بين نص المادة (10) من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2009، والقاضي أنه بمجرد ترك العامل للعمل، فيستحق صاحب العمل تعويضا عن المبالغ التي دفعها دون التحري عن أسباب ترك العامل لعمله.
وشدد على الغاء التعميم الأمني ونظام الكفالة الذي يرسخ العمل القسري، ويساعد على وجوده وينتهك الحقوق الأساسية للعامل الذي تحول إلى مطلوب أمني، بسبب نزاع عمالي أو اختلاف مع رب العمل.