المحلية

تقليل نسبة “مقبول وضعيف” ولا استغناءات عن أيّ من موظفي الدولة

اخبار الاردن – ركّزت مسودة التعديلات التي أقرها مجلس الخدمة المدنية في جلسته مطلع الأسبوع الماضي، على جوانب متعددة في نظام الخدمة المدنية، كان أبرزها تقييم أداء الموظفين بشكل لا يجوز به أن تزيد نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا وجيد من كل فئة من فئات موظفي الدائرة، عن 85% من مجمل التقييم، في حين يكون للضعيف والمقبول (15 %) فقط.
وأبقت مسودة التعديلات التي رفعها مجلس الخدمة المدنية يوم الأحد الماضي الثاني عشر من آب الجاري، للحكومة حيث تم عرضها على موقع ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء لإبداء الرأي بشأنها من قبل الراغبين بذلك، أبقت على البند الخاص بموضوع الاستغناء عن خدمات من يكون تقييمه ضعيف لأكثر من عامين من عمله، مبررا ذلك بأنه لا يتم الاستغناء عن موظفي القطاع العام إلاّ ما ندر، الأمر الذي لم يجعله يتطرقه في بحثه لهذا الجانب، فضلا على أنه أدخل نصا يمنح هذا الموظف فرصا للتدريب لغايات تحسين أدائه.
وكشف مصدر مأذون لـ»الدستور» أن أبرز ما تضمنته مسودة التعديلات أنها قللت من نسب المقبول والضعيف في سجلات تقييم أداء الموظف، فضلا على أن أول سنة ستكون بعمل الموظف بأجهزة الدولة بمثابة تدريب، حيث عمل مجلس الخدمة المدنية على تضمين هذا الجانب في النظام، إذ سيخضع الموظف لعدد من الدورات وورش العمل التي من شأنها تطوير عمله وتعزيز كفاءته ورفعها بشكل يحسّن من أداء الموظف، لتكون أول عامين من العمل بمثابة فترة تجربة، أو تجريبية.
وعن تقارير تقييم الأداء أوضح المصدر أنه سيكون ثلاثة تقارير، أولها خلال شهر تشرين الثاني من كل عام توضع به مؤشرات الأداء، يليه تقرير شهر أيار من العام الجديد، حيث يناقش التقرير ما حدث مع الموظف خلال الأشهر الخمسة من العام بحضوره، ويسجل بشأنه أي ملاحظات من الموظف نفسه ومن مديره، ومن ثم تقرير شهر تشرين الاول وهو التقرير النهائي، حيث يتضمن تقييم أداء الموظف، منبها أنه في حال حصل الموظف بهذا التقرير على تقييم ضعيف يمكنه مراجعة لجنة التظلمات في الدائرة خلال ثلاثة أيام من اطلاعه على التقرير لغايات التحقيق في صحة التقرير من عدمه!!!.
وشدد المصدر على أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف في أجهزة الدولة، وما يتم الآن هو وضع آليات منظمة وعادلة لمراقبة الأداء، وتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الموظف.
وفي تفاصيل مسودة التعديلات على نظام الخدمة المدنية نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة (2013) وتعديلاته حتى الثاني من أيار (2018)، تنشر «الدستور» نصّها تاليا:
في المادة (2) من مسودة التعديلات، تم تعدل الفقرة (هـــ) من المادة (34) من النظام الأصلي على النحو التالي:- النص السابق (يمنح الموظف من الفئة الثالثة الحاصل على تقدير (ممتاز) لآخر سنة وتقديره لا يقل عن (جيد) في السنوات الثلاث التي تسبقها زيادة سنوية واحدة شريطة أن……)
وفي النص الجديد المعدّل تتم إضافة عبارة (بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب اللجنة) بعد كلمة (واحدة) الواردة فيها، ليصبح النص المعدّل (يمنح الموظف من الفئة الثالثة الحاصل على تقدير (ممتاز) لآخر سنة وتقديره لا يقل عن (جيد) في السنوات الثلاث التي تسبقها زيادة سنوية واحدة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب اللجنة شريطة أن……)
ثانياً: يعدّل البند (1) من الفقرة (هـ) بإضافة عبارة (وإذا لم تتحقق النسبة الواردة في هذا البند فيتم منح هذه الزيادة لموظف واحد) إلى آخرها.
وينص البند (1) من الفقرة (هـ) قبل التعديل على (أن لا تزيد نسبة الموظفين الحاصلين على هذه الزيادة على (5%) من اجمالي موظفي الفئة الثالثة في الدائرة)، فيما يصبح النص الجديد في مسودة التعديلات (أن لا تزيد نسبة الموظفين الحاصلين على هذه الزيادة على (5 %) من اجمالي موظفي الفئة الثالثة في الدائرة، وإذا لم تتحقق النسبة الواردة في هذا البند فيتم منح هذه الزيادة لموظف واحد) إلى آخرها.
ثالثا: يعدل البند (3) من الفقرة (هـ) بإضافة عبارة (وبحد اقصى ثلاث زيادات خلال مدة خدمة الموظف) إلى آخرها.
حيث ينص البند قبل التعديل على (عدم منح هذه الزيادة مرة أخرى للموظف إلاّ بعد خمس سنوات على استحقاق الزيادة التي سبقتها)، ليصبح النص بعد التعديل (عدم منح هذه الزيادة مرة أخرى للموظف إلاّ بعد خمس سنوات على استحقاق الزيادة التي سبقتها، وبحد اقصى ثلاث زيادات خلال مدة خدمة الموظف) إلى آخرها.
وفي المادة (3): تم الغاء تلغى الفقرة (د) من المادة (59) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي: 1-  تعطى الأولوية بتنظيم عملية تحويل صفة تعيين الموظف المعين بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على الوظائف الشاغرة في اي دائرة بتاريخ 31/12 من كل عام وبنفس الفئة والدرجة والراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه بهذا التاريخ  بقرار من المرجع المختص بناء على تنسيب اللجنة.
2- تعتبر خدمة الموظف المشمول بأحكام البند (1) من هذه الفقرة خدمة فعلية لجميع الغايات المحددة بموجب هذا النظام.
ونصّت الفقرة (د) من المادة (59) من النظام الأصلي وقبل التعديل على (تعطى الأولوية بتنظيم عملية تعيين الموظفين المعينيين بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوظائف الشاغرة في أي دائرة وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين).
المادة (4): تعدل الفقرة (أ)  من المادة (61 ) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (ويجوز في حالات استثنائية ومبررة اعتماد نماذج عقود خاصة لبعض الدوائر و/ أو الوظائف) إلى آخرها.
ونصت الفقرة (أ) من المادة (61) بالنص الأصلي على (يعد الديوان نماذج عقود موحدة لتعيين الموظفين بعقود لدى جميع الدوائر يتم اعتمادها من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية ولا يجوز تعيين أي موظف بعقد إلا بموجب هذه النماذج)، ليصبح النص الجديد ((يعد الديوان نماذج عقود موحدة لتعيين الموظفين بعقود لدى جميع الدوائر يتم اعتمادها من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية ولا يجوز تعيين أي موظف بعقد إلا بموجب هذه النماذج، ويجوز في حالات استثنائية ومبررة اعتماد نماذج عقود خاصة لبعض الدوائر و/ أو الوظائف.
المادة ( 5 ): يلغى نص الفقرة (ز) من المادة (71) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
(ز) 1- لغايات الفقرة (و) من هذه المادة لا يجوز أن تزيد نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز عن 15% حدا أقصى  ونسبة الجيد جداً عن 35% حدا أقصى ونسبة الجيد عن 35 % حدا أقصى من كل فئة من فئات موظفي الدائرة.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، وفي حالات خاصة ومبررة ومعززة بالوثائق والبينات، يجوز أن تزيد نسبة الموظفين الحاصلين على تقدير (ممتاز) أو (جيد جدا) أو (جيد)عن النسبة المحددة لكل منها.
المادة ( 6 ): يعدل نص الفقرة (أ) من  المادة (75) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (ولغايات تحسين مستوى أداء الموظف على الدائرة الحاقه بدورات تدريبية تتناسب وطبيعة الوظيفة التي يشغلها) إلى آخرها .
وتنص الفقرة (أ) من هذه المادة على (إذا كان تقدير الأداء السنوي بدرجة ضعيف لسنة واحدة تحجب عنه زيادة سنوية واحدة بقرار الأمين العام)، لتصبح (إذا كان تقدير الأداء السنوي بدرجة ضعيف لسنة واحدة تحجب عنه زيادة سنوية واحدة بقرار الأمين العام، ولغايات تحسين مستوى أداء الموظف على الدائرة الحاقه بدورات تدريبية تتناسب وطبيعة الوظيفة التي يشغلها).
المادة ( 7 ): تلغى الفقرة (جــ) من المادة (82) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي :-ج. يستثنى من شرط الحصول على ثلاثة تقارير سنوية بدرجة (جيد) السابقة عن آخر تقريرين سنويين بدرجة (جيد جداً) فأكثر الوارد في البند (2) من الفقرتين ( أ) و(ب) من هذه المادة الموظفون الذين تكون مدة خدمتهم أقل من خمس سنوات وتعتمد في هذه الحاله التقارير السنوية المنظمة لهم حسب الأحوال على أن لا تقل عن درجة «جيد» .
المادة (8): يعدل البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (84) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (ضمن الفئة التي يشغلها) الى آخرها .
وتتناول الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارات تضاف إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في نظام الخدمة المدنية عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقا للترفيع الجوازي على أن تؤ.خذ الإعتبارات بالتسلسل، وفي مسودة التعديلات سيضاف لها الفئة التي يشغلها الموظف
المادة (9): يعدل البند (3) من الفقرة ( أ) من المادة (122) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (تزيد مدتها عن شهر واحد) الواردة فيها ويستعاض عنها بعبارة «مدتها شهر فأكثر».
وفي النص بالنظام الأصلي (اتخاذ القرارات الخاصة بإيفاد الموظف في بعثة دراسية للحصول على مؤهل علمي جديد وايفاده في دورة خارجية تزيد مدتها عن شهر واحد)، ليصبح النص في مسودة التعديل (اتخاذ القرارات الخاصة بإيفاد الموظف في بعثة دراسية للحصول على مؤهل علمي جديد وايفاده في دورة خارجية مدتها شهر فأكثر).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *