اخبار الاردن – نشر في عدد الجريدة الرسمية الأحد، نظامان يحددان الاجراءات التي يتم فيها التقاضي الكترونياً وفقاً لقانوني اصول المحاكمات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية.
نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية لسنة 2018 والصادر بموجب المواد (5/2) و(7/ب) و(11/2) و(12/2) و المادة (16) من قانون اصول المحاكمات المدنية على أن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتعد الاجراءات القضائية في هذا النظام “اجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات وسائر الاوراق القضائية امام المحاكم ودوائر التنفيذ حسب مقتضى الحال بما في ذلك قيد الدعاوى و تبادل اللوائح ودفع الرسوم والتبليغ وسماع الشهود واجراء المخاطبات”.
أما التبليغات القضائية فعرفها النظام على أنها التبليغات التي يتم اجراؤها وفق الاحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام .
وعرف النظام “تسجيل الدعوى” على أنها هي الاجراءات التي فرضها القانون وهذا النظام لتسجيل الدعاوى امام المحاكم ودوائر التنفيذ .
أما الوسائل الالكترونية فقد عرفها النظام على أنها الوسائل التي تعتمدها وزارة العدل في اجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات ودفع الرسوم والمخاطبات والتبليغات القضائية وفقا لأحكام هذا النظام .
وبحسب النظام يجوز اجراء تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية بما في ذلك دفع الرسوم واجراء التبليغات وتبادل اللوائح وسائر الاوراق القضائية والمخاطبات بالوسائل الالكترونية وفق الاسس والاحكام المنصوص عليها بالقانون.
ووتمثل الاجراءات في ايداع لائحة الدعوى مرفقا بها اللوائح وقائمة البينات والطلبات وسائر الاوراق بالوسائل الالكترونية .
وبعد قيام قلم المحكمة باشعار صاحب الدعوى بقبول تسجيلها وموعد الجلسة وتبليغ الطرف او الاطراف بها يتم تبادل اللوائح بين اطراف الدعوى بنفس الطريقة حسب مقتضى الحال .
ويكلف اطراف الدعوى بتقديم اصل ما تم اجراؤه وفق البندين (1) و (2) من هذه المادة امام المحكمة عند اول جلسة تحت طائلة بطلان الاجراءات التي تمت بالوسائل الالكترونية.
ويتم ايداع السندات التنفيذية بالوسائل الالكترونية ويجوز لقاضي التنفيذ تكليف الدائن بابرازها اما من تلقاء ذاته او بناء على طلب .
واجاز النظام قبول الدفع الالكتروني لغايات دفع رسوم الدعاوى والطلبات وفق احكام هذا النظام، وللوزير اصدار الاسس والتعليمات اللازمة لغايات تنظيم عملية ايداع وتسجيل الدعاوى وسائر الطلبات واجراء التبليغات والتحقق من صحتها ودفع الرسوم بالوسائل الالكترونية .
والزم النظام كل محام بعد نفاذ احكام هذا النظام ان يقدّم تصريحا موقعاً منه لنقابة المحامين وفق النموذج المعد من الوزارة يتضمن معلوماته المتعلقة بما يلي (اسمه وعنوانه وعنوان مكتبه، وأرقام هواتفه الخلوية، وأرقام هواتف مكتبه، وبريده الالكتروني).
وفي حال حصل اي تغيير على المعلومات المصرح بها يلتزم المحامي باعلام نقابة المحامين بها فورا بنفس الطريقة، فيما اجاز النظام للوزارة والمحاكم الاعتماد على المعلومات المصرح عنها للغايات المقصودة من هذا النظام .
ويعتبر عنوان وكلاء الشركات الملزمة بتوكيل محامين وفقا لاحكام قانون الشركات وقانون نقابة المحامين عنوانا معتبرا لغايات هذا النظام .
وتبني وزارة العدل قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامي او اي معلومات اخرى لاغراض هذا النظام وتبقي المحاكم على اطلاع عليها من خلال الربط الألكتروني مع نقابة المحامين .
وتوفر وزارة العدل لكل محام حساب الكتروني على بوابتها الالكترونية .
ويعتمد الحساب الالكتروني المنشأة من قبل الوزارة للمحامي لغايات تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات وايداع اللوائح وقائمة البينات وسائر المخاطبات و الاوراق القضائية والتنفيذية.
وتعتمد الوسائل الالكترونية التالية لاجراء التبليغات القضائية (البريد الالكتروني، الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي، الحساب الالكتروني المنشأ للمحامي، أي وسيلة اخرى يعتمدها الوزير),
وتراعى الشروط والبيانات اللازمة التي يجب ان تتوافر في التبليغات القضائية والتي نص عليها القانون عند اجراء التبليغات بالوسائل الالكترونية .
واتاح النظام لكل صاحب مصلحة الحق في الطعن بعدم صحة التبليغ الجاري بموجب هذا النظام، ويعتبر التبليغ الذي يتم وفقا لاحكام هذا النظام منتجا لاثاره القانونية المنصوص عليها في القانون .
كما اجاز النظام للمحكمة التحقق من صحة عناوين اطراف الدعاوى والطلبات وصحة عناوين الشهود وصحة اجراء التبليغات القضائية التي تمت باستعمال اي من الوسائل الالكترونية التالية ( انظمة الوزارة الالكترونية، الانظمة الالكترونية التابعة للجهات الاخرى والتي ترتبط الوزارة بقواعد بياناتها الكترونيا).
واجاز للمحكمة التحقق من صحة عناوين اطراف الدعاوى والطلبات وصحة عناوين الشهود وصحة اجراء التبليغات القضائية بأي وسيلة اخرى غير المنصوص عليها سابقاً تراها مناسبة .
وتقوم الوزارة باعداد التجهيزات اللازمة للسماح للمحاكم من التحقق وفقا لأحكام الفقرتين (أوب) من هذه المادة.
وتقوم وزارة العدل باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تسمح لاقلام المحاكم من ارشفة التبليغات التي تتم بوسائل الكترونية للرجوع عليها عند الضرورة.
ويجوز للمحكمة ان تقرر اما من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد اطراف الدعوى سماع الشهود باستعمال الوسائل الالكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة وذلك اذا كان الشاهد يقيم في منطقة خارج اختصاص المحكمة او في حالة تعذر حضور الشاهد الى المحكمة المختصة لأي سبب
ويتم استخدام الوسائل الالكترونية لسماع الشهود بين المحاكم، فيما تراعى كافة الضمانات المنصوص عليها بالقانون عند الاستماع الى شهادات الشهود باستعمال الوسائل الالكترونية .
وتتثبت المحكمة عند الاستماع الى شهادات الشهود بالوسائل الالكترونية بعدم وجود اي مؤثرات على ارادة الشاهد بحيث تمكنها هذه الوسائل من مشاهدة المكان بشكل واضح .
وتتخذ الوزارة التدابير اللازمة لتمكين المحاكم من استخدام الوسائل الالكترونية لسماع الشهود عن بعد بحيث يكون بالامكان تسجيل وحفظ الشهادات ويكون لهذه التسجيلات صفة الحجية والسرية .ولا يجوز افشاؤها او الاطلاع عليها الا باذن من المحكمة .
ويتم تفريغ الشهادات المأخوذة بالوسائل الالكترونية في محاضر او مستندات ورقية او الكترونية وتعتمد كما هي، وتخضع الادوات والاشرطة والاقراص المستخدمة للحماية القانونية المقررة .
وقرر النظام تشكيل لجنة في الوزارة برئاسة امين عام الوزارة تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
1.التنسيب للوزير في تحديد الوسائل الالكترونية في تسجيل الدعاوى وفي اجراء المخاطبات والتبليغات القضائية لاعتمادها .
2.تذليل الصعوبات والمعيقات ومعالجة المشكلات التي تواجه عملية استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية امام المحاكم.
3.رسم السياسات والخطط اللازمة لضمان سير عمل المحاكم عند استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية .
4.تقييم تجربة استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية ورفع تقرير بها للوزير كل ستة اشهر او كلما اقتضت الحاجة لتطويرها.
5.اي مهمة اخرى يكلفها بها الوزير لمقاصد هذا النظام.
* نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة
وحدّد نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة الحالات التي يتاح فيها استخدام المدعي العام والمحكمة وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية.
وبحسب الصادر بموجب نص المادة (158/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة عند الاستماع الى شهادة شاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة او خارج اختصاص دائرة المدعي العام .
وكذلك عند الاستماع الى شهادة شاهد نزيل في احد مراكز الاصلاح والتأهيل او في اي مكان مخصص لحفظ الموقوفين او المحكومين .
كما يتاح استخدام وسائل التقنية الحديثة عند اجراءات التحقيق والمواجهة والاستجواب مع المشتكى عليه اذا كان هناك عائقا يحول دون حضوره او ان حضوره قد يشكل خطرا او اخلالا بنظام الجلسات .
ويمكن استخدام وسائل التقنية الحديثة مع الاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة في مباشرة الاجراءات الجزائية، ومع النساء في مباشرة الاجراءات الجزائية اذا وجدت مسوغات لذلك، وكذلك يمكن استخدام وسائل التقنية الحديثة في حالة حماية للشهود.
وعرّف النظام الاجراءات الجزائية بالاجراءات التي نص عليها القانون لمباشرة التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الاستماع الى الافادات وشهادات الشهود، فيما عرّف وسائل التقنية الحديثة بوسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة لمباشرة الاجراءات الجزائية وفقا لاحكام النظام.
ولغايات تنفيذ احكام هذا النظام تستخدم وسائل التقنية الحديثة في ذات المحكمة او بين المحاكم ودوائر النيابة العامة ومراكز الاصلاح والتأهيل وفي أي مكان اخر يخصص لحفظ الاشخاص الموقوفين او المحكومين.
وللمحكمة ان تقرر استخدام التقنية الحديثة اما من تلقاء ذاتها او بطلب من اطراف الدعوى و للمدعي العام اتخاذ القرار بنفسه او بناء على طلب الضابطة العدلية او الجهات المختصة .
كما تستخدم المحكمة والمدعي العام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية مع المشتكي او المشتكى عليه أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق الشخصي أو المسؤول بالمال.
وتراعى عند استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية احكام السرية والعلانية والحضور والمناقشة وفقا لاحكام القوانين، فيما أجاز النظام النظام للمدعي العام وللمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية متى كان استخدامها يحقق سرعة وسهولة البت في القضايا وتحقيق العدالة أو كان استخدامها لازما للحفاظ على الامن والسلم الاجتماعي.
واتاح النظام الذي اطلعت عليه “هلا أخبار” للمشتكى عليه المقرر التحقيق معه باستخدام وسائل التقنية الحديثة ان يطلب من المدعي العام اثناء التحقيق معه الحضور شخصيا وللمدعي العام ان يرفض الطلب بناء على قرار مسبب ويكون قراره بهذا الصدد قابلا للطعن خلال 3 ايام للنائب العام الذي عليه ان يفصل بالطلب خلال ثلاثة ايام من تاريخ وصول الملف الى ديوانه .
كما للمشتكى عليه في أول جلسة تعقد لمحاكمته باستخدام وسائل التقنية الحديثة في أي درجة من درجات التقاضي، أن يطلب حضوره شخصيا أمام المحكمة، وعلي المحكمة ان تفصل في طلبه بقبوله أو رفضه ويكون القرار بهذا الصدد قطعيا .
وتطبق الاحكام المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بحق الدفاع وبحضور المحامي والمناقشة و يجوز لمحامي المشتكى عليه مقابلة موكله و الحضور معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة باستخدام وسائل التقنية الحديثة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
ويتثبت المدعي العام او المحكمة عند استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية من هوية الشخص المعني و من توفر كافة الضمانات المنصوص عليها قانونا ويتم التثبت من عدم وجود من يؤثر على ارادة المشتكى عليه او الشاهد أو المجني عليه بحيث تمكن التقنية المحكمة او المدعي العام من مشاهدة المكان بكامله وسماعه بشكل واضح.
ويعتمد وزير العدل وسائل الاتصال الحديثة المستخدمة في الاجراءات الجزائية وفقا لاحكام هذا النظام ويشرف على حسن استخدامها .
وتقدم الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لاستخدام المدعي العام والمحاكم وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية وتتخذ كافة الوسائل اللازمة لحمايتها وصيانتها وادامة عملها .
وتتخذ وزارة العدل التدابير اللازمة لتمكين المدعي العام او المحكمة من تسجيل وحفظ الإجراءات الجزائية باستخدام وسائل التقنية الحديثة إلكترونيا ، ويكون لهذه التسجيلات والمعلومات صفة الحجية و السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المدعي العام أو المحكمة المختصة حسب الأحوال .
وتتم عملية تفريغ الإجراءات الجزائية المأخوذة باستخدام وسائل التقنية الحديثة في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية حسبما تراه المحكمة او المدعي العام و تُعتمد كما هي دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة.
وتخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.
ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، طبقا للاتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة في هذا الصدد.